أوضح النائب علاء عابد، عضو لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن فلسفة الأوامر الجنائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات والإسراع في حسم الدعاوى الجنائية.
وأكد على أن المادة القانونية تنصف جميع الأطراف، بما في ذلك الخصوم والمتهمين، حيث تتيح لهم فرصة الاعتراض على الأوامر الجنائية وفقاً لنص المادة 328.
جاءت تصريحات عابد خلال حديثه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأشار إلى أن المادة المذكورة تسعى إلى التسريع في الفصل في القضايا البسيطة، خاصة وأن بعض القضايا الجنائية قد تستغرق وقتاً طويلاً للنظر فيها.
وتتضمن المادة 328 التي أقرها مجلس النواب إمكانية قيام النيابة العامة بإعلان رفضها للأمر الجنائي الصادر من القاضي.
كما تتيح للأطراف الأخرى الحق في إعلان عدم قبولهم للأمر الصادر سواء عن القاضي أو النيابة العامة.
ويتم ذلك من خلال تسجيل الاعتراض في قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة إذا كان الأمر صادراً من القاضي وفقاً للمادة 323 من القانون.
أما في الحالات الأخرى، يتم تسجيل الاعتراض في قلم كتاب محكمة الجنح، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، أو من تاريخ إعلانه بالنسبة لبقية الأطراف.
واختتم النائب علاء عابد تصريحاته بالتأكيد على الدور الهام الذي يؤديه المحامي في المجتمع المصري، واصفاً إياه بأنه رسالة سامية يقوم بها كل محامي مصر بكل إخلاص وتفانٍ.