أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، في مجلس النواب، أن مواد العقوبات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية تُعتبر رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة تضر بالآخرين، خاصة المواد 471، 472، و473 الواردة في الفصل الثالث من القانون، والمتعلقة بالإجراءات المتبعة بحق المتهمين الغائبين والتي تضمن تنفيذ العقوبات بصرامة.
وأشار «عابد» خلال كلمته في الجلسة العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، إلى أهمية المادة 362 من القانون.
الرأي الشرعي للمفتي هو الأساس في أحكام الإعدام
وأوضح أن هذه المادة تمثل ردعًا واضحًا للجرائم الكبرى التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، حيث يتم أخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية مع إسناد دور لوزير العدل في اختيار مندوب مناسب عند الضرورة، مشددًا على أن الرأي الشرعي للمفتي هو الأساس في هذه الأحكام.
كما أعلن النائب علاء عابد تأييده للمادة 362 كما وردت في مشروع القانون. ونصت المادة على أن جميع الأحكام المقررة في قضايا الجنح تُطبق أمام محكمة الجنايات بدرجتيها، إلا إذا ورد نص يخالف ذلك.
وأوضحت المادة أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات إصدار حكم بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها وبعد أخذ رأي المفتي. ويُلزم القانون إرسال أوراق القضية للمفتي لبيان رأيه قبل النطق بالحكم بفترة كافية. وفي حال غياب المفتي أو وجود مانع يحول دون ذلك، يجوز لوزير العدل أن ينتدب من يقوم مقامه.
كما نصت المادة على أن الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات المستأنفة لا يتم إلا بطريق النقض أو طلب إعادة النظر.