أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر لللجنة العامة لإقراره ورفعه للجلسة العامة مرة أخري للمواقة عليه .
وأحالت الجلسة بيان الحكومة إلى اللجنة العامة للمجلس، ثم ترفع الجلسة لتعقد اللجنة العامة اجتماعها وكتابة التقرير، ثم يعاود المجلس الانعقاد للمرة الثانية وتتم مناقشة القرار تمهيدا للموافقة عليه.
وحدد الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، آليات فرض حالة الطوارئ.
وتنص المادة 154 من الدستور، يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.
واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
فيما تنص المادة 131 من اللائحة الداخلية: يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.
وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية