صدق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على قرار بشأن وجوب الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف عند الإعلان عن السلع والخدمات وغيرها من الأنشطة الخاضعة للضريبة كجزء أساسي وإلزامي ضمن مكون الإعلان حتي لا تقع ضمن حالات التهرب الضريبي.
اخبار ذات صلة
-
محمد معيط: زيادة معدلات «إحلال المركبات المتقادمة» بسيارات الغاز الطبيعى
-
محمد معيط: ١٨٠ مليار جنيه بالموازنة الجديدة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
وتضمن القرار أنه يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التى يقوم ببيعها أو تقديمها، أو الإعلان عن أى نشاط يُباشره يخضع الربح المتحقق منه للضريبة أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات، ولا يجوز للمنشآت والشركات التى تباشر نشاطها فى مجال الإعلان التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبى الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف والذي يجب ذكره وتضمينه ضمن صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة.
تدوين رقم التسجيل الضريبي
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه يجب على المنشآت والشركات عند القيام بأى من هذه الإعلانات، تدوين رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف، وعلى ما تقوم به لصالحه من إعلانات، موضحًا أنه فى كل الأحوال يجب أن يكون تدوين رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف على الإعلان بصورة واضحة ومقروءة وذلك حتي لا يقع المعلن تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛ باعتباره شريك في جريمة التهرب الضريبي.