ينطلق غدا السبت، 2 أكتوبر 2021، دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 418 لسنة 2021، بدعوة المجلس للانعقاد لاستئناف جلساته.
اقرأ أيضا:
-
السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد 2 أكتوبر
-
لجنة الصناعة بمجلس النواب: إتاحة خدمات الجمارك عبر الهاتف خطوة لتحسين بيئة الاستثمار
-
قوطة: السيسي يثبت كل يوم حرصه على تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات
-
جبالي يعلن قواعد الترشح لانتخابات اللجان النوعية
وتبدأ الجلسة العامة طبقا لجدول أعمال المجلس، غدا السبت بتلاوة قرار رئيس الجمهورية، رقم 418 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد.
ويوم الأحد يعقد المجلس ثلاث جلسات، الأولى سيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية فسيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، وفي جلسة الثالثة يتم إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية.
تشكيل اللجان واستكمل البنيان
ويستكمل المجلس بنيانه في بداية انعقاده، مع تشكيل اللجان وعددها (25) لجنة وهي أساس عمل المجلس ومناقشاته، ومع بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي، يبدأ تنفيذ تعديلات الجديدة التي تمت على لائحة المجلس الداخلية.
ومن بين التعديلات الجديدة انتخابات اللجان النوعية، والتي تتم مع بداية دور الانعقاد وفقا للموعد الذي يحدده رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، إذا أعطت التعديلات وفقا للمادة 39 من اللائحة لمكتب المجلس التنسيق بين طلبات الترشيح لعضوية اللجان، مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان بدون مراعاة الأقدمية في عضوية اللجان كما كان معمولا به من قبل.
مواد تشكيل اللجان النوعية
وتنص المادة 38، بأنه تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء. يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس. بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
وتؤكد المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له. بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة. وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F