قامت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، بالموافقة على المواد من 2 إلى 6 من الباب الأول بمشروع قانون المالية العامة الموحد الذي يتعلق بمبادئ الموازنة، والمقدم من الحكومة.
إقرأ أيضًا:
-
موافقة لجنة الخطة والموازنة على قانون المالية العامة بشكل مبدئي
-
نص كلمة رئيس مجلس النواب حنفي جبالي
-
رئيس مجلس الشيوخ يؤكد فتح باب تعديل رغبات الإنضمام للجان
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، وبحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعدد من قيادات وزارات المالية والتنمية المحلية والتنمية الاقتصادية والتخطيط.
التعديلات
وبعد استعراض تقرير مجلس الشيوخ عن مشروع القانون والأخذ ببعض التعديلات التى وردت به، وجاءت المواد كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:
المادة (2)
تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية مقبلة تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيه من كل سنة.
المادة (3)
تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة. ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة. والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة. في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة ما یأتی :
1- الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها. وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق والموازنة.
العامة للدولة على الفائض الذي يقول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.
2- الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وموازنات هذه الوحدات على ما يؤول للدولة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من فروض ومساهمات.
المادة (4)
تلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها بشكل دوري بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.
المادة 5
مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة قانونا بسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الإدارية بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، والقوائم المالية والحساب الختامي.
المادة 6
تقدر الموارد دون أن يستنزل منها أية نفقات، ولا يجوز تخصیص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا بناء علي قانون.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F