تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بمشروع قانون جديد بشأن الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية.
أخبار ذات صلة:
-
أيمن أبو العلا يطرح قانون لوضع عقوبات صارمة للأخطاء الطبية
-
صور.. لجنة الصحة تناقش قانون المسئولية الطبية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار
ويأتي ذلك لتغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي بكافة المستشفيات. بعد تكرار هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، ومعالجتها تشريعيًا، حرصا على أداء مهمة الفريق الطبي الذى يقدم كل ما هو غالي ونفيس من أجل صحة وسلامة المواطنين.
وأشار “أبو العلا”، إلى أن مشروع القانون يأتي تقديرا من المشرع المصري لمهنة الطب. باعتبارها من أهم المهن الإنسانية التي تمثل مكانة عالية في المجتمع.
وتابع: “ورغبة من المشرع المصري بالتدخل تشريعيًا للمعالجة الرادعة وتأمين وحماية العاملين بالمنشآت الطبية. تقدمنا بمشروع القانون المعروض لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية”.
وأضاف “أبو العلا”، أن الاعتداءات المتكررة تتسبب في كثير من الأحيان في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها. وقيام الأطباء وأعضاء الفريق الطبي عن مهامهم أيضا.
قانون الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية
وأوضح أن القانون غرضه الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حالة ارتكاب هذه الجريمة. حيث لا يمكن أن تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدي. وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة والتي يتم تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي. والتي تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما بين اعتداءات جسدية ولفظية.
واستعرض “أبو العلا”، مشروع القانون. بأن تضاف مواد 242 مكرر (ب) و242مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته. حيث مادة 242 مكرر (ب) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات. وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية. أو أي من العاملين فيها.
وأيضا مادة 242 مكرر (ج) وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه. إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.
كما تضمن أيضا بحسب “أبو العلا”. مادة 242 مكرر(د) تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه. إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقامة المجني عليه. وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F