أُصدر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من خلال القانون رقم 146 لسنة 2021.
أخبار ذات صلة:
-
مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة قانون البحيرات
-
إغلاق بوغازي الصيد بدمياط لسوء الأحوال الجوية
-
مجلس النواب يقر موازانة مستقلة لجهاز حماية وتنمية البحيرات
وتضمن القانون رقم 146 لسنة 2021 عدد من الضوابط بشأن تنظيم عملية الصيد، والاشتراطات الواجب توافرها في مراكب الصيد للحفاظ على الأرواح.
وفي التي أهم تلك الضوابط والاشتراطات:
- يجب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقمًا على جانبيه برقم مسلسل. وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها. وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب. على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
- ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل.
- وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر. وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا.
- يحظر استخدام المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل في المركب. أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحري بأي ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.
- يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتي:
الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التي تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية