أكد مجلس الشيوخ، خلال جلسة منعقدة حاليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، على نص المادة «43»من قانون العمل التي تحدد حالات إلغاء ترخيص شركات العمالة.
اقرأ أيضا:
-
وكيل نقل البرلمان: تدوير العمالة يوقف نزيف خسائر الشركات والمصانع المتعثرة
-
وزير الإسكان يجتمع مع مسئولي قطاع مرافق المياه لمتابعة استعدادات شركات الصرف
-
محمد أبو العينين: أن الآوان أن يساهم المستثمر المصري الصغير في هذا القطاع عبر شركات بالمحافظات
وقرر المجلس بتعديل يلزم شركات العمالة بدفع مبلغ قرابة عشرة آلاف جنيه مقابل تجديد الترخيص، بدلًا من 30 ألف جنيه.
وتنص المادة «43» من قانون العمل على إلغاء الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
- إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.
- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
كما أن الترخيص يكون لمدة سنة فقط وقابل للتجديد تبعا للقواعد، والإجراءات التي يصدرها الوزير المختص. ويكون مقابل الرسم الذي يحدده الوزير؛ لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
ويسمح للوزير المختص إضافة إي شروط أخرى للحصول على الترخيص. وله الحق في وقف إصدار تراخيص جديدة. إذا جاء على المصلحة العامة في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية