وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، وذلك في مجموع مواده وإرجاء أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة.
اقرأ أيضا:
-
تشريعية النواب توافق مبدئيًا على مشروع تعديل قانون سلامة السفن
-
سياحة النواب: الرئيس السيسي يخاطب المصريين بمنتهى الشفافية والوضوح
-
عضو تضامن النواب تعلق على إعادة الطلاب المصريين من الخارج
-
لتبادل الخبرات وتعميق العلاقات.. تدريب مشترك بين القوات البحرية المصرية والفرنسية
ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك.
وجاء في التعديل أنه يستهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
وتمثلت أبرز أهداف مشروع القانون فيما يلي:
1- وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.
2- تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.
3- وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية في حالة عدم الإخطار. وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك. انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى
أضافت تلك المادة مادتين جديدتين برقمي (السابعة مكررًا، والعشرون مكررًا) إلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن. حيث أوجبت المادة (السابعة مكررًا) علي كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة. بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يومًا من تاريخ التصرف. كما أوجبت أيضًا الإخطار بسند التصرف.
كما تضمنت المادة (العشرون مكررًا) وضع عقوبة حال مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (السابعة مكررًا). مع تشديد العقوبة إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.
المادة الثانية
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على مقترح المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، بشأن تعديل المادة السابعة مكرر من مشروع قانون سلامة السفن، والمتعلقة بالمدة الزمنية المقررة لمالك السفينة لإخطار الجهة المختصة بتصرفات البيع والإيجار يتم بشأن السفينة.
وتنص المادة السابعة مكرر «على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية. إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار. خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف. ويرفق بالإخطار سند التصرف».
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية