وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
اقرأ أيضا:
-
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة قانون تنظيم الحج
-
جبالي يرفع أعمال جلسة مجلس النواب وتأجيل طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة الصناعة
-
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة
-
هيام الطباخ: البوابة الإلكترونية صك أمان للحجاج ويغلق الأبواب أمام الشركات الوهمية
وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية. حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه. كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.
ونصت المادة (22) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه. كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.
فيما تنص المادة (23) على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين. يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.
كما تنص المادة (24) على: للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباً بوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية