المجالس – وكالات:
قضت الدائرة الاولي فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالمنصورة، بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 873 لسنة 2016 فيما تضمنة من الدعوة لإجراء انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، وأمرت بإجراء الانتخابات في موعدها.
وحمل الطعن رقم 5163 لسنة 63 قضائية عليا، والذى أكد أنه صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 873 لسنة 2016 فيما تضمنه من الدعوة لإجراء انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية يوم 30/10/2016 استنادا إلي أنه لم يتم تنقية جداول الناخبين وأورد الحكم أسماء سبعة تجار وردوا في الجدول توفي خمسة منهم ، وتم محو قيد تاجرين من السجل التجاري، وتضمن أن هذه الأسماء وردت علي سبيل المثال، و عدم عرض جدول الانتخابات بالمخالفة لنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار احمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار فوزي عبدالراضي، المستشار سامي درويش، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار اسلام توفيق الشحات، مفوض الدولة، وبسكرتارية محمد فرح.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن وجود بعض الاخطاء في قاعد بيانات الناخبين لا يقضي حتما إلي فساد بطلان القاعدة بأكملها وعدم الاعتداد بإنشائها إلا إذا كان ذلك معبرا ومفصحا عن سمة غالبة فيها والقول بأن كل خطأ بقاعدة بيانات الناخبين يؤدي إلي بطلان وعدم الاعتداد بها مؤداه عدم التوصل إلي انشاء هذه القاعدة مطلقا .
وأضافت المحكمة أن كمال تنقية الجداول الانتخابية علي وجه لا يقبل أي خطأ يرد فيه أمر يصعب تحققه لاحتمال وفاة بعض التجار أو فقدانهم أحد شروط الانتخابات من دون ان تعلم بذلك جهة الادارة او يطالبها احد التجار بحذف اسماء غير المستحقين القيد ، وإجراء قيد الناخبين المستحقين القيد في الجدول تتعلق بوسائل اجرائية غايتها التمكين من ممارسة حق دستوري هو حق الانتخاب ولا يجوز ان يتخذ اي خطأ في تلك الاجراءات ذريعة للحرمان من ممارسة هذا الحق او لتعطيل ممارستة مالم يكن الخطأ جسيما.
وأكدت المحكمة أنه لم يتبين لها من ظاهر الاوراق أن خطأ جسيم قد شاب جدول انتخابات الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية علي وجة يبرر تعطيل حق التجار في اختيار من يدير غرفتهم التجارية علي اساس ديمقراطي وحين يوازن بين المصلحة العامة المترتبة علي وقف تنفيذ قرار اجراء الانتخابات بسبب اخطاء غير جسيمة شابت اعداد جداول الانتخابات وبين المصلحة المترتبة علي اجراء الانتخابات لاختيار من يمثل التجار في ادارة الغرفة التجارية علي اساس ديمقراطي فأن المصلحة الاخيرة تغلب وترجح .