المجالس – وكالات:
اعلنت وزارة البيئة، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 2914 لسنة 2016 بشأن توفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتي والذي تضمن إنشاء لجنة أو أكثر بكل محافظة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية، بهدف الانتقال إلى العمل بالأفران المطورة خلال سنة، وذلك باستخدام النماذج التي تم إجازتها بيئيا سواء محلية أو مستوردة، أو النماذج التي يمكن أن تجاز مستقبلا فور تطويرها.
وتشكل اللجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة نائب المحافظ أو السكرتير العام وعضوية مدير مديرية الزراعة ورئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البييئة التابع لها المحافظة ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة ومدير شئون البيئة ومدير التراخيص وممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
وتتلقى اللجنة بتلقى طلبات توفيق الأوضاع ودراستها والرد بالرأي النهائي سواء بالموافقة أو الرفض، على أن يبدأ المتقدم بتنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الموافقة.
ويشترط في الخطة ان يتم اعداد نموذج تصنيف بيئي (ب) الخاص بمشروعات الفحم النباتي، وألا تقل المسافة بين الفرن المطور والكتلة السكنية عن 500 متر مع مراعاة تحديد مسافات بينية بين الأفران المطورة بما يتناسب مع الاحمال البيئية للمنطقة، والالتزام بالمعايير البيئية الصادرة من جهاز شئون البيئة.
كما يشترط في خطة توفيق الأوضاع ألا تزيد مساحة وحدة التخلص من المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي عن 100م2، وألا ينتج عن المشروع أي تلوث للتربة أو المياه الجوفية أو المجاري المائية، ويتعهد صاحب المشروع بإعادة الأرض إلى حالتها الزراعية عند توقف النشاط لمدة عام.
ويشترط أيضا أن تكون المكمورة مقامة على أرض ليست ذات صلة بجسور المجاري المائية، ويتم إعطاء فترة سماح سنة على الأكثر للمكامير الموجودة بالفعل على الجسور المائية لتوفيق أوضاعها بالنقل الى اماكن أخرى، بالاضافة الى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن النشاط، وتوفير وسائل الوقاية للعاملين بها.
وتضمن القرار أيضا آليات متابعة التزام اصحاب المكامير بالاشتراطات المطلوبة وتنفيذ خطة توفيق الاوضاع، حيث يقوم ممثل وزارة البيئة باللجان المشكلة بالمحافظات بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر للجنة المعنية حول مدى التزام صاحب المنشأة، ويلتزم صاحب النشاط باجراء القياسات البيئية سنويا للنموذج المطور من خلال احدى الجهات التي ينطبق عليها المعايير التي يحددها جهاز شئون البيئة، ويتم تقديم تقرير بنتائج القياسات الى جهاز شئون البيئة لعمل تقرير عن موقف الالتزام البيئي خلال فترة التشغيل.
ويجوز التصريح بالموافقة البيئية لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لانتاج الفحم النباتي بتصدير منتجاتها بقرار من وزارة البيئة في حدود الطاقة الانتاجية للنموذج المطور، على ان يقتصر منح الترخيص للوحدات الحاصلة على موافقة بيئية مبدئية لخطة توفيق اوضاعها البيئية ولم يثبت مخالفتها لاشتراطات تلك الموافقة، ويكون التصريح لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد بحد اقصى عام من تاريخ اول موافقة للتصدير.