المجالس – وكالات:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا رقم 512 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى.
ونصت المادة الأولى على: يستبدل بنص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014 المشار إليه بالنص الآتى:
المادة الخامسة: يعين الأمين العام عددًا كافيًا من ضباط وضباط صف القوات المسلحة (المعارين من وزارة الدفاع) وغيرهم فى الدرجات الوظيفية من دون الدرجة الممتازة، ويلحق بالأمانة العامة عددًا كافيًا من الموظفين المدنيين، على أن يتم اختيارهم وفق الضوابط والشروط المحددة بلائحة شئون العاملين، ويصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام. كما يجوز له ندب من يرى الاستعانة به لمعاونة الأمانة العامة فى القيام باختصاصاتها.
وتضاف مادة جديدة برقم «السادسة مكرر» إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014 المشار إليه نصها كالآتى:
السادسة مكرر: يختص الأمين العام بإصدار اللوائح المالية والإدارية لتنظيم العمل بالأمانة العامة للمجلس، ومنها لائحة شئون العاملين، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.