المجالس – وكالات:
أجرت لجنة الاعلام والثقافة بالبرلمان تعديلات على المادة الثانية من قانون نقابة الأثريين وتنص المادة الثانية على أن: “يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة تأسيس مؤقتة من 17عضوا من ذو الخبرة منتديات العاملين فى المجال الآثرى، إلى 11 عضوا فقط من أصحاب الخبرة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الآثريين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتشكيلها.
كما وافقت اللجنه على بقاء المادة الثالثة كما هى والتي تنص على:
تباشر لجنة التأسيس المشار إليها أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظم عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتتولى إدارة اعمال النقابة مؤقتا، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة النقابة، على أن يتم خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها، وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقرًا لمباشرة أعمالها وتمدها بالعاملين اللازمين وتعينها على أداء مهمتها فى الوقت المقرر.