تنشر « المجالس » 29 جريمة يعاقب عليها قانون الطوارئ هم كالتالي:
1- المساس باستقلال البلاد او وحدتها وسلامه اراضيها والعقوبه بالاعدام.
2- كل من يستغل الدين في الترويج او التحيز بالقول او بالكتابه او ايه وسيله اخرى افكار متطرفه بقصد اثاره الفتنه او تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماويه.
3- كل من احرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك أو استعملها بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للعامة.
4- كل من خرب مباني أو أماكن عامة أو مخصصه لمصالح حكومية أو للمرافق العامه للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام كالمساجد والكنائس ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
5- كل من اختطف وسيله من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي معرض سلامة من بها للخطر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
6- تعطيل المواصلات.
7- حيازة الاسلحة والذخائر.
8- التظاهر والاجتماعات العامة.
9- تجريم الاعتداء على حرية العمل و تخريب المنشآت.
10- جرائم جلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها.
11- جرائم البلطجة.
12- التحريض على قلب نظام الحكم أوكراهيته أو ازدراءه.
13- تحريض الجند على الخروج عن الطاعة.
14- التحريض على طائفه او طوائف من الناس أو الازدراء بها اذا كان هذا التحريض تكديرا السلم العام.
15- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.
16- اهانة رئيس الجمهوريه.
17– كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة أخرى في حالة حرب مع مصر، والعقوبة هنا الإعدام.
18– التجسس والتخابر مع اي دولة أخرى، و العقوبة هنا الإعدام أوالمؤبد.
19– الحصول على أموال من دولة أجنبية بهدف التجسس أو تسريب وثائق.
20- كل من أتلف عمدا أو أخفى أو زور أوراق أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة حكومية أخرى.
21- كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
22- كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية، من شأن تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.
23- كل من طار فوق أراضي مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة، وتكون العقوبة بالسجن سنة.
24- كل من قام بأخذ صورا أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة، وتكون العقوبة سنة.
25- كل من دخل حصنا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكر أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله، وتكون العقوبة سنة.
26- كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها، وتكون العقوبة بالسجن سنة.
27- كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين أو من إحدى مؤسسات الدولة وتكون العقوبة بالسجن و الإعدام في حالة الارهاب.
28- كل من قبض على أي شخص في غير الاحوال المصرح بها في القوانين واللوائح، أو احتجزه أو حبسه كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعملها أو الحصول منها على منها على أي نوع، يعاقب بالاشغال الشاقه المؤبدة.
29- مقاومة السلطات وكل من يتعدى على أحد القائمين على تنفيذ القانون، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ، أو قاومه بالقوة أو العنف إو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفتها، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.