أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن عقوبة الحبس التى نص عليها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.الذى وافق عليه المجلس نهائيا تهديدية وليست وجوبية.
وأضاف رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، ردا على تحفظات بعض النواب على عقوبة الحبس، «عقوبة الحبس تهديدية وليست وجودية، ويكون توقيعها اختياري للقاضي».
وتابع «نص العقوبة في مشروع القانون يهدف للردع، والقاضي هو من يطبقه وفقا لسلطته التقديرية وطبقا لجسامة الواقعة..لو كانت العقوبة مالية فقط، قد يغري ذلك المخالف. ولن تكونوا أحن مني على الفلاح . أنا فلاح حتى هذه اللحظة».
من جانبه، شدد وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان على أن عقوبة الحبس فى مشروع القانون ليست وجوبية وتأتى عند تكرار المخالفة وحينما تكون جسيمة.
وتنص المادة 101 من مشروع القانون على أن : «يعاقب كل من خالف القرارات التي تصدر تنفيذا لأحكام المواد (1، 2، 3، 4/أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف».