المجالس – وكالات:
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، لإصدار حكم ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند من منصب وزير العدل.
وقال صبرى في دعواه، الذي حملت رقم 37930 لسنة 70 ق، إنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016، وجاء في مادته الأولى: يقال المستشار أحمد علي إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه اعتبارًا من 2016/3/13، والغريب والعجيب الذي يقطع ويؤكد بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند يتمثل في:
أولًا: وطبقًا للدستور أن إقالة وزير العدل ووزير الدفاع إلا من اختصاص رئيس الجمهورية، ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل، وإن هذا التصرف يعد باطلًا دستوريًا بطلانًا مطلقًا، وثانيًا: لا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل أحد الوزراء صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه.
ثالثًا: استند رئيس مجلس الوزراء في إقالة وزير العدل المستشار أحمد علي إبراهيم الزند بمقولة أن القرار رقم 379 لسنة 2015 صادر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك غير صحيح على الإطلاق، حيث إن هذا القرار صادر من رئيس الجمهورية، وعلى ذلك يمكن القول بأن القرار رقم 701 لسنة 2016 قد لحق به عوار دستوري ألحق به البطلان.
وتابع: مما يحق معه للطاعن الطعن عليه بطلب بطلان هذا القرار، وما يترتب على ذلك من آثار، وطلب تحديد أقرب جلسة لوقف تنفيذ القرار تمهيدًا للقضاء موضوعيًا بإلغائه لبطلانه وما يترتب على ذلك.