المجالس – وكالات:
قضت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى، والتى تطالب بالزام وزير الداخلية بالغاء قرار عودة امناء الشرطة المفصولين للعمل بعد ثورة ٢٥ يناير، لانتفاء القرارالادارى.
واختصمت الدعوى رقم ٨٧٧٧٥ لسنة ٦٨ قضائية، كلا رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بصفتهم.
وصدر الحكم برئاسة المستشار سيد سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار حسام محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم حسانين، وبسكرتارية احمد فتح الله.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان اوراق الدعوى اجدبت من دليل على صدور قرار من وزير الداخلية بعودة جميع امناء الشرطة المفصولين يواء كان فصلهم لارتكابهم جرائم مخله بالشرف كالاتجار وتسهيل الاتجار بالمخدرات والدعارة والرشوة او لاهمالهم الجسيم، ومن ثم ينتفي الالزام بسحب هذا القرار المدعى به لعدم تقديم المدعى دليلا على صدوره مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى لعدم تصور الزام جهة الادارة بسحب قرار لم يصدر.
واضافت المحكمة ان المدعى استند الى ما ورد بالكتاب الدورى رقم ٤٦ لسنة ٢٠١١ بعودة جميع افراد الشرطة الذين سبق انهاء خدمتهم لارتكابهم مخالفات انضباطية وادارية على انه قرار عودة الامناء المفصولين الذى يطلب وقف تنفيذ والغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن سحبه اذ ان ما ورد بالكتاب الدورى لا يعدو ان يكون توجيها غير ملزم لا يرقي لمرتبة القرار الادارى وليس له ان يخالف القانون.
واكملت المحكمة ان القرار صدر بغية ملء الفراغ الامنى عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ المجيدة باعادة افراد الشرطة ومن بينهم الامناء الذين انهيت خدمتهم لاسباب انضباطية وادارية كالانقطاع عن العمل والتمارض والاخلال بقواعد الضبط والربط العسكرى، وذلك كله وفقاً للقانون ووفق السلطة التقديرية للسلطة المختصة لكل حالة على حدة، فلا يعد هذا الكتاب الدورى قراراً ادارياً بعودة الافراد ومن بينهم الامناظ الذين تقرر فصلهم او انهاء خدمتهم بموجب احكام او قرارات للحكم عليهم في جرائم جنائية مخلة بالشرف او لاهمالهم الجسيم في العمل .