المجالس – وكالات:
أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، الكتاب الدورى رقم 14 لسنة 2016 بشأن تشديد العقوبة المقرَّرة لجرائم ختان الإناث، وفقًا للقانون الجديد.
وجاء فى نص العقوبات:
1 – ممارسة ختان الإناث جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون.
2 – يشترط وقوع جريمة ختان الإناث على الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو إلحاق إصابات دون مبرر طبي.
3- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، إذا أحدث الختان عاهة مُستديمة أو أفضى إلى الموت.
4 – إذا كانت المجني عليها طفلة يزداد مقدار العقوبة مثل الحد الأدنى المقرر لأى جريمة.
5 – يعاقب كل طبيب شارك فى عملية الختان أو أجراها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات.