المجالس – وكالات:
أيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر عام 2011 بمنع الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأسرته (زوجته وأولاده وأحفاده.. وزوجات أولاده) من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم والسندات والأسهم، وذلك بعد رفض التظلم المقدَّم من على ثابت فرغلى على قرار التحفظ على أمواله باعتباره أحد أفراد أسرة سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق.
وقال منطوق المحكمة: رفض التظلم المقدَّم من المتهم، وتأييد قرار منع مبارك وزوجته وعائلتهما من التصرف فى أموالهم الصادر فى عام 2011.
صدَر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس ومحمود عبدالعاطي، الرئيسين بالمحكمة، وحضور فهد بودى وكيل النيابة، وأمانة سر جاد كنعان.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن التظلم استوفى أوضاعه الشكلية طبقًا لنص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية فهو مقبول شكلًا، ومرفوض موضوعًا.
وأشارت إلى أنه تبيَّن من ظاهر الأوراق والمستندات أن هناك قرارًا من الكسب غير المشروع حمل رقم 3 لسنة 2011 فى الشكوى المقيدة تحت رقم 22 سرى لسنة 2011 بمنع كل من: محمد حسنى السيد مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية وزوجته وأولاده وأحفاده وزوجتي أولاده، من التصرف وعائلتهما فى ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة وحصص المساهمة فى الشركات.
وتابعت أنه تَبيَّن للمحكمة من ظاهر الأوراق والمستندات المقدَّمة جدية الاتهام المسندة للمتهم وزوجته وأولاده وأحفاده وزوجات أولاده، مشيرة إلى أنه “بما أن التحقيقات التى تُجريها جهة الاختصاص لم تكتمل بعدُ فإنها ترى جدية ما جاء بقرار المنع من التصرف الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2011 فى حق المتهم وزوجته وأولاده وزوجات أولاده وأحفاده مما يتعين معه الحكم بمنعهم جميعًا من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وحصص المساهمة فى الشركات والمبيَّنة بالأوراق بأمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011.