المجالس – وكالات:
نشرت جريدة الوقائع المصرية (العدد 71 بتاريخ 26 مارس 2017) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (40) لسنة 2017 المنظم للإجراءات الاحترازية بشأن العملاء المخالفين لقواعد التداول بالبورصة.
وينص القرار على أنه يجوز للهيئة فى حال تكرار بعض المتعاملين لمخالفاتهم أثناء التحقيق معهم بشأن مخالفات تلاعب، إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل في الأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش أو الشراء والبيع في ذات الجلسة إضافة إلى جواز إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل بالشراء في السوق.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة إن الإيقاف يسرى خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوي الجنائية يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم في الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيهم أقرب.
وأكد سامى أن تلك الإجراءات الاحترازية ستطبق فى أضيق نطاق، وأنها صدرت لما تلاحظ من تكرار بعض المتعاملين لمخالفاتهم لقواعد التداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيره من القرارات ذات الصلة.
ونوه إلى أن المادة (43) من قانون سوق رأس المال نصت على أن للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق أغرضها ومن ضمنها مراقبة سوق المال للتأكد من أن التعامل غير مشوب بالغش أو النصب أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية، كما أن المادة (4) من القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية أناطت بالهيئة العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها. ولها اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق.