وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، المقدم من النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، وذلك بشكل نهائي.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، عقب إعادة المداولة على عدة مواد بشأن ضبط الصياغة، حيث تضمن تقرير اللجنة عن مشروع القانون، أنه تسري أحكام هذا القانون على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور فى 18 من يناير2014.
وأشار مشروع القانون في الباب الأول الأحكام العامة «الشهيد» وهو كل مصري فقد حياته؛ نتيجة عملية إرهابية أو أمنية، وأيضا المصاب كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي بصفة دائمة؛ نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية، والمفقود كل من فقد؛ نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزيري الدفاع والداخلية، وحدد المستهدفين بالرعاية والدعم والجهة المنوط بها العمل على إنفاذ مواد المشروع المرافق ممثلة في المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
كما حدد الباب الثاني من المشروع أهداف المشروع في تسع نقاط شملت الرعاية الاجتماعية والمادية والمساندة القانونية، والعمل على إدماجهم في المجتمع وإشراك المجتمع المدني في تحقيق تلك الرعاية وكذا توفير فرص الدراسة على نفقة الدولة في مراحل التعليم الجامعي وما قبله، وأيضا توفير فرص العمل والرعاية الصحية المناسبة، وكذا توفير سبل الترفيه، وترسيخ قيم الشهادة والتضحية في سبيل الوطن، كما أناط مشروع القانون بالدولة توفير كل الموارد المالية والبشرية الضرورية لتوفير الرعاية المستهدفة، وأيضا تضمن النص إنشاء صندوق لتكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية ورعاية أزواجهم وأولادهم ووالديهم، حيث تم إضافة ست مواد مستحدثة لتحديد قواعد إنشاء الصندوق وأهدافه.
وتناول الباب الثالث تفصيلا حقوق أسر الشهداء متمثلة في الحصول على تعويض مناسب ومعاش شهري، بالإضافة لأولوية تخصيص وحدة سكنية والإعفاء من تكاليف المواصلات والأندية والإعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات، كما تناول الباب السلطات المخولة للمجلس القومي للمرأة لرعاية أسر الشهداء للعمل على حصول أسر الشهداء على حقوقهم المقررة باللوائح والقوانين والقرارات الأخرى، بينما الباب الرابع متعلق بالعقوبات المقررة لكل من يتحايل للحصول على هذه الحقوق.