وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين.
اقرأ أيضا:
-
مجلس النواب يناقش قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب
-
قريطم: القمة ستشهد بحث التعاون في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الطاقة
-
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون المرور
ويهدف إلى تعديل المادة (53) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
وتضمن تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله تعد خطرًا داهما يواجه الدول في السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددًا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقراراها. وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق. مما استدعى ضرورة التصدي له ومكافحته واجتزاز جذوره.
وبشأن فلسفة مشروع القانون تضمن التقرير بأنه إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار، فجاء مشروع القانون مستهدفا مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهدفا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي، كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أرضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة ومتابعاتها والتأكد من الالتزام بها.
تعديلات قانون مكافحة الإرهاب
ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصي المادتين (36) و(53فقرة أولى) من قانون مكافحة الإرهاب. الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الآتيان:
مادة 36 يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية. إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.
مادة 53 فقرة أولى لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئي، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.
وتنص مادة 32 مكرر مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر. يعاقب كل من خالف أي من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون. والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه. بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه.
وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أي من التدابير الواردة به. وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير. فيعاقب على مخالفة أي منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F