وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد وكيل المجلس، على المادة (153). والتي تنص على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى (المحكمة العمالية). كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية.
اقرأ أيضا:
-
مجلس الشيوخ يقر المواد المنظمة لإنهاء عقد العمل
-
ننشر موعد استكمال «مجلس الشيوخ» مناقشة قانون العمل
-
رئيس مجلس الشيوخ يزور المقر البابوي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، ويكون عند الضرورة والاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية. ووفقا لطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يتم تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية. ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
وتنص المادة (154) على: تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة السابقة، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
كما نصت المادة (155): تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية