أبدى مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، موافقته على تعديل المادة (253) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال. جاء ذلك خلال جلسته العامة.
أخبار ذات صلة:
وتنص المادة بعد تعديلها على أن “يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه. ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود”.
وجاء التعديل بعد اقتراح علاء مصطفى ومحمد فريد. عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتغليظ العقوبة ليكون الحد الأدنى 20 ألف جنيه، ورفع الحد الاقصى إلى 50 ألف جنيه.
وعقب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، “تغليظ العقوبة أحيانًا يكون مطلوب لكنه قد لا يتوافق مع أصحاب الأعمال. ويحدث نوع من الخلل لكن لو المجلس موافق لا مشكلة”. فيما طالب ممثل حزب مستقبل وطن، حسام الخولي، الحكومة بتوضيح رأيها، وقال “قلتوا لنا أن كان في اتفاق بين مؤسسات الأعمال والنقابات العمالية، هل الحكومة توافق على هذا الرقم أم أرقام أخرى؟”.
فرد وزير القوى العاملة “نقترح الحد الأدنى 2000 جنيه وحد أقصى 20 ألف جنيه”، فيما تمسك نائبا التنسيقية برفع الحد الأدنى والأقصى.
وقال محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ: “نتكلم عن ممارسة العمل بالسخرة والتمييز ضد العمال، جريمة مثل السخرة نغرم 2000 جنيه. هذا أمر لا يقبله عقل أو منطق أو إنسانية، نقول الحد الأدنى20 ألف جنيه لنردع هذه الممارسة لما نقول الحد الأدنى 20 ألف جنيه هذا أقل شئ نقدمه لضمان توازن وممارسة سليمة في بيئة سوق العمل”.
من جهته قال علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية: “عندنا من 2000 ل 5000 تقديرية للمحكمة”. والوزير وافق على أن يكون الحد الأدنى 2000 والأقصى 20 ألف. هذا عن كل عامل ترتكتب في حقه المخالفات، وكافي رفع الحد الأقصى ويظل الحد الادنى كما هو”.
ووافق المجلس على الاقتراح الذي قدمته الحكومة برفع الحد الأقصى فقط إلى 20 ألف جنيه.
اشترك في حسابنا على فيسبوكو تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية