وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
اقرأ أيضًا
-
تشريعية النواب توافق على تعديل تنظيم الشهر العقاري
-
«تشريعية النواب» توافق على قانون فصل الموظفين الإخوان لمواجهة الإرهاب
-
مصطفى مدبولي يستعرض خطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية
الوحدة البحرية
يهدف مشروع القانون. إلى مواجهة استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع. مما استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية. الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة. بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار.
وتضمن مشروع القانون الأول، إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.
الوحدة البحرية المصرية
ونصت المادة الثانية« أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن».
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية