وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
اقرأ أيضًا:
-
النواب يحيل قانون التنمر على ذوي الإعاقة إلى مجلس الدولة
-
أيمن محسب يرسل طلب إحاطة لتفعيل تعيين نسبة ال5% لذوي الإعاقة بمنظومة العمل
-
خالد مشهور: مصر تدعم ذوي الإعاقة بقوة في كافة المجالات
ذوي الإعاقة
ويمنح التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج، أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وذلك بهدف التيسير عليهم.
وينص التعديل على أن يستبدل بعبارة «أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى، بالفقرة الثانية من البند الرابع من المادة (31)، عبارة أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية».
وتنص الفقرة في القانون القائم على الآتي:
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
جدير بالذكر أنه ينص القانون في صورته الحالية، على الآتي: «وذلك في حال كون الشخص ذوي الإعاقة قاصرًا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات».
ويتضمن مشروع القانون إجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففي القانون القائم مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية












