وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وقوفا.
اقرأ أيضا:
-
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج
-
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة قانون تنظيم الحج
-
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة
وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود.
ونصت المادة (22) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.
فيما تنص المادة (23) على: مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين. يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال. التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها. وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.
كما تنص المادة (24) على: للوزير المختص بشؤون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباً بوقف نشاط الشركة السياحية. كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3). وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية











