وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على العقوبات الواردة بتعديلات قانون الرياضة.
اقرأ أيضا:
-
مجلس الشيوخ يوافق على المادتين 21و22 من تعديلات قانون الرياضة
-
مجلس الشيوخ يرفض إلغاء الإعفاءت على المؤسسات الرياضية
-
رئيس مجلس الشيوخ يحيل 10 تقارير للجان النوعية إلى الحكومة
-
أبو هشيمة يستعرض تعديلات قانون الرياضة أمام الجلسة العامة للشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تضمن العقوبات الواردة تعاطي المنشطات بالحبس والغرامة.
وتنص المادة (91 مكرر) على:
تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.
ونصت المادة (91 مكرر 1) على:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية













