أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، مشروع قـانون مُقدم من النائبة أميرة العادلي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مكافحة زواج الأطفال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الأنسان.
اقرأ أيضا:
-
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون قادرون باختلاف من حيث المبدأ
-
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الطعن أمام النقض
-
4 مشروعات قوانين لـ «نواب التنسيقية » في مجلس النواب
-
العمدة: مشروع قانون حظر زواج الأطفال تاريخي وينتصر لحقوق الإنسان
يذكر أن «نائبة التنسيقية» تقدمت بمشروع قانون بعدد مواد 18 مادة وجاء نصه كالتالي:
مادة (1):
تعريف الطفل: هو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية طبقًا لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.
مادة (2):
يقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون كل عقد، أو وثيقة داله على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي، أو محام، أو موثق، أو حتى تم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود، أو بدون وجود أي فرد مما سبق.
مادة (3):
أهلية الزواج للرجل، أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة، أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد، أو التحضير، أو الاتفاق، أو إعطاء الوعود بالزواج .
ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلاً على نص القانون، كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد عن 200 ألف جنية .
مادة (4):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات، أو في أي قانون آخر، يعاقب بالجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
مادة (5):
يعاقب بالحبس مع مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، كل من زوج، أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم، أو بمضي الوقت، ولا يستفيد مرتكبيها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة، أو أحكام انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.
مادة (6):
يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج، أو تحرير وثيقة رسمية، أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثق، أو محرر عقود، أو محام، أو مأذون، وكذا أولياء أمر الطفل، أو من لهم الولاية، أو الوصاية عليه .
مادة (7):
لا يُعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال، أو برضاء المسئول عنه، أو ولي أمره. وفي حالة ما إذا تم الزواج باستخدام أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون 64 لسنة 2010 يعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (8):
تُعد وقائع التصادق على عقود الزواج اللاحقة على صدور هذا القانون وسريانه جريمة تامة تأخذ ذات أحكام الجريمة الأصلية.
مادة (9) :
يُعاقب بالسجن والغرامة التي لا تزيد عن 50 ألف جنيها كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو قدم عطية، أو مزية من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك لإغراء الطفل وحمله على الزواج. وتستحق ذات العقوبة لكل من ساهم في هذا عن طريق تقديم شهادات طبية، أو إثبات شخصية مزور، أو أي معلومات غير صحيحة كانت سببًا في وقوع الجريمة .
مادة (10):
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من أخفى أحد الجناة، أو الوثائق، أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعامل فيها، أو أخفى أياً من معالم الجريمة، أو أدواتها مع علمه بذلك.
مادة (11):
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من أفصح، أو كشف عن هوية المجنى عليه، أو الشاهد، أو المُبلغ في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى وبعد صدور الحكم فيها، وبما يعرضهم للخطر، أو يصيبهم بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمد المجني عليه بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية، أو النفسية ، أو العقلية. وفي كافة الأحوال لا يجوز نشر أي أخبار تتعلق بتلك الوقائع إلا في إطار توجيهات سلطات التحقيق المختصة وبعد الحصول على موافقتها في هذا الصدد.
مادة (12) :
يُعاقب أولياء أمر الطفل، أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه ، أو من كان مسئولاً عن ملاحظته، أو تربيته، أو من له السلطة عليه بضعف العقوبات المقررة ، وتزاد قيمة الغرامة المنصوص عليها للضعف بحديها الأدنى والأقصى.
مادة (13):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرون ألف جنيه، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
مادة (41):
إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة، وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقي الجناة و ضبطهم وضبط الأموال والمستندات المتحصلة منها.
مادة (15) :
يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال، أو الأمتعة، أو وسائل النقل، أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، كما تؤول كافة الغرامات والمصادرات والأموال سائلةً كانت، أو منقولات، أو أدوات من متحصلات هذه الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون إلى صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنصوص عليه بالمادة (144) مكرر (أ) بالقانون 12 لسنة 1996 والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008.
مادة (16):
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (71 و 72) من قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، يكون للقاضي أن يضع الطفل في دور رعاية، أو في ولاية أحد أقربائه حتي يتم السن القانونية.
مادة (17):
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنية، كل من روج ودعا لزواج الأطفال بأي وسيلة.
مادة (18):
تنشأ دائرة أو أكثر بمحكمة الأسرة تختص بالنظر في القضايا بمقتضي هذا القانون.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية