علق المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، علي ذكر عدد من الوزراء محددين في المواد 5 و7 و9 من قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، مؤكدا بان فن التشريع يؤكد انه كلما كان النص محددا للأشخاص، كلما كان يتوافق مع ضوابط التشريع واحكمت رقابة المشرع واصبحت هي المهيمنة .
ولفت أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم بان تحديد الاشخاص وعددهم الوارد في نص مواد مشروع القانون يتفق مع السياسية التشريعية في هذا الخصوص.
واضاف أبو شقة انه لا غضاضه في حالة تساوي الأصوات في المجلس المكون للأعضاء فان فن التشريع يؤكد انه في حالة تساوي اصوات المجلس يغلب رأي الفريق الذي به رئيس المجلس .
وانتظمت المادة الخامسة من مشروع القانون المادة (٥) يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:
الوزير المعنى بشئون التخطيط.
الوزير المعنى بشئون البيئة.
الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
الوزير المعنى بشئون النقل.
الوزير المعنى بشئون الصناعة.
وزير الدولة للإنتاج الحربي.
رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه أمين عام مجلس الوزراء.
ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.
ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة.
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة.
أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، يرشحه رئيس المجلس.
أربعة من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة.
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد بالقرار المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضائه.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية