أحال مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون النائبة رحاب موسي، بتعديل الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (148) لسنه 2019م، إلى لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة والشؤون التشريعية والدستورية.
وقالت النائبة رحاب موسى، أن القانون في شكله الحالي، يحرم المرأة المعيلة من معاش زوجها أو والدها إذا نزلت للعمل لزيادة دخلها والصرف على أولادها، حيث أن القانون الحالي ينص على وقف المعاش المستحق في الحالات الآتية :

1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليها الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.
2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولي المهنة. تعديل الفقرة الثانية كالآتي :
«مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، ويستثنى من ذلك الأرملة التي تعول أطفال حتى بلوغ أصغرهم سن السادسة والعشرون» .

وقد ارفقت النائبة مذكرة ايضاحية لتوضيح أسباب مطالبتها بالتعديل المقترح على الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (148) لسنه 2019م.
أسباب المطالبة بالتعديل كالتالي:
1- حيث أن نسبة كبيرة من الأرامل التي تعول تعتمد اعتماداً كبيراً على معاش أهلها لاستكمال معيشتها للصرف على أطفالهم فلا توجد سيدة تعول ستضطر للعمل إلا إذا كان المعيشة التي أصبحت صعبة لا تسمح لها .
2- لذلك أطالب بإنصاف المرأة التي تعول أطفال بعدم النظر لمرتبها عند حساب استحقاق نصيبها من معاش أبويها مجتمعين خاصةً أن المادة السابقة غير دستورية بالأساس، حيث ميزت بين امرأة وأخرى بالعمل التي تضطر بالغالب بإخفائه لاستمرار صرف معاش أهلها رغم تعارض ذلك مع الدستور الذى لم يميز بين فرد وآخر بالمجتمع ويجعل الناس تسير بالتحايل .
فلسفة تعديل نص القانون
1- نعلم جميعاً أن المرأة العاملة يبلغ راتبها أقل بكثير من الرجل وبخاصة السيدة التي تعول فلا يتجاوز أجرهن ألف أو ألف ونصف جنيه على الأكثر وخاصة بالمكاتب أو المحلات التجارية، وجميعهن غير مؤمنات عليهن بسبب هذا القانون المتعسف الذى قد يحرم السيدة من معاش زوجها أو والدها الضئيل أصلا لو نزلت للعمل لاستكمال الصرف على أولادها، فإما ان ترضى بفقر المعيشة مقابل استمرار المعاش، وإما أن تقبل براتب متدنى في الغالب نظير قبولها العمل الخاص .
2- وهذا ما لا تقبله الكرامة الإنسانية ولا العدالة الاجتماعية التي نادت بهما ثورتي يناير و 30 يونيو .
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية













