أنهى مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مناقشة وإقرار المواد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في القضايا التي يرتبط الفصل فيها بالبت في الدعوى الجنائية.
وجاء ذلك ضمن مداولات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
أقر المجلس المادة 214 من مشروع القانون، والتي تتيح رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة، للنظر فيها بالتزامن مع الدعوى الجنائية.
كما وافق المجلس على المادة 215، التي تؤكد اختصاص المحكمة الجنائية بالنظر في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
ونصت المادة 216 على وجوب وقف النظر في الدعوى الجنائية في حال كان الفصل فيها مرتبطًا بنتيجة دعوى جنائية أخرى قيد النظر.
أما المادة 217، فقد أجازت للمحكمة الجنائية وقف الدعوى إذا كان الفصل فيها يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية.
وألزمت المحكمة بتحديد أجل مناسب للمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية لتقديم تلك المسألة إلى الجهة المختصة، دون أن يمنع وقف الدعوى من اتخاذ إجراءات تحقيقية ضرورية أو مستعجلة.
في السياق ذاته، وافق المجلس على المادة 218 التي تمنح المحكمة الحق في صرف النظر عن وقف الدعوى في حال انتهاء الأجل المحدد في المادة السابقة ولم تُرفع القضية للجهة المختصة. كما تسمح المحكمة بتمديد الأجل إذا توافرت أسباب مقبولة لذلك.
أخيرًا، أقر المجلس المادة 219، التي تنص على اتباع المحاكم الجنائية طرق الإثبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة عند الفصل في المسائل غير الجنائية المرتبطة بالدعوى الجنائية.