5:56 صباحًا - 16 يونيو, 2026
  • اخترنا لك
  • البومات الصور
  • الفيديوهات
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • تسجيل الدخول
لا يوجد نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
المجالس
  • الرئيسية
  • أخبار
  • مجلس الوزراء
  • مجلس النواب
  • مجلس الشيوخ
  • مجالس محلية
  • محافظات
  • اقتصاد
  • المزيد
    • نقابات وأحزاب
    • أندية ومراكز شباب
    • جامعات ومدارس
    • سياحة وطيران
    • حوادث وقضايا
    • فن
    • منوعات
    • مقالات
    • كاريكاتير
    • المجتمع اليوم
    • ديوان المظالم
  • الرئيسية
  • أخبار
  • مجلس الوزراء
  • مجلس النواب
  • مجلس الشيوخ
  • مجالس محلية
  • محافظات
  • اقتصاد
  • المزيد
    • نقابات وأحزاب
    • أندية ومراكز شباب
    • جامعات ومدارس
    • سياحة وطيران
    • حوادث وقضايا
    • فن
    • منوعات
    • مقالات
    • كاريكاتير
    • المجتمع اليوم
    • ديوان المظالم
لا يوجد نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
المجالس
لا يوجد نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسية - أهم الأخبار

مجلس الشيوخ يوافق على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بمشروع العمل الجديد

2:56 مساءً - 31 يناير, 2022
في - أهم الأخبار, - اخترنا لك, مجلس الشيوخ
0
مجلس الشيوخ

أبو شقة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، على الباب الخامس، من مشروع قانون العمل، والخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية.

إقرأ أيضًا 

  1. مجلس الشيوخ يوافق على العمل الجماعي بقانون العمل الجديد

  2. الشيوخ يقر مواد تنظيم الاستقالة واستحقاقات المعاشات

  3. عضو بالشيوخ: رواج القطاع العقاري يرفع معدلات النمو الاقتصادي

وتنص المادة ( 237 ): مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى:
1. الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته. ولياقته الصحية طبقا لنوع، واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2. كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية، والعقلية. والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي. ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة. والسلامة الصحية. والقدرات العقلية، والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

مادة ( 238 )

تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتى:
1. تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2. إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته. وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات. أوتقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

إقرأ أيضاً

حزب الحرية المصري يشيد بدور تنسيقية شباب الأحزاب في تأهيل الكوادر الوطنية

تعزيز كفاءة منظومة الدعم الاجتماعي

السيسي يشارك في قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا لتعزيز التعاون الدولي

إحالة مشروعات قوانين واتفاقيات دولية إلى اللجان البرلمانية المتخصصة لدراستها

مادة ( 239 )

يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما فى حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.

مادة ( 240 )

تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى:
1. التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2. فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3. التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.

مادة ( 241 )

تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.وإذا زاد عدد عمال المنشأة فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم فى المكان الذى تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عُولِجَ العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري، وجب على المنشأة ان تؤدي إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق، والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة.

مادة ( 242 )

يلتزم من يستخدم عمالًا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.
وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ومع منظمات أصحاب الأعمال، والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات، ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤدية صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.

مادة ( 243 )

تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية، والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.

مادة (244)

يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي فى ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مراعيا في التشكيل التمثيل الثلاثي، (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناءً على ترشيح الجهات المختصة.
يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنة مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي وفقا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

مجلس إدارة الصندوق

وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملا فأكثر، بدفع مبلغ لا يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يجاوز ستة عشر جنيها عن كل عامل سنويا لتمويل هذا الصندوق، ويصدر بتحديد الاشتراك السنوي وكيفية سداده قرار من الوزير المختص، بعدالعرض على مجلس إدارة الصندوق، ويتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة( 245 )من هذا القانون، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (70٪) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنويا أيهما أقل.

مادة (245)

يلتزم الصندوق المشار إليه فى المادة (244) من هذا القانونبتقديم الخدمات الآتية:
1- دعم النفقات العلاجية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية، والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولى تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية.
4- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
5- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
6- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
7- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية

الوسوم: almagalesالمجالسالمجالس المصريةالمستشار بهاء أبو شقةمجلس الشيوخمشروع العمل الجديدمواد الخدمات الاجتماعية والصحية
شاركTweetأرسل

أخبار ذات صلة

منتخب مصر
- أهم الأخبار

دعم برلماني وشعبي للمنتخب الوطني في بداية مشواره بكأس العالم

6:08 مساءً - 15 يونيو, 2026
تنسيقية شباب الأحزاب
- أهم الأخبار

حزب الحرية المصري يشيد بدور تنسيقية شباب الأحزاب في تأهيل الكوادر الوطنية

5:49 مساءً - 15 يونيو, 2026
الدعم الاجتماعي
- أهم الأخبار

تعزيز كفاءة منظومة الدعم الاجتماعي

5:06 مساءً - 15 يونيو, 2026
قمة مجموعة الدول السبع
- أهم الأخبار

السيسي يشارك في قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا لتعزيز التعاون الدولي

4:19 مساءً - 15 يونيو, 2026
تحميل المزيد
الخبر التالي
مجلس النواب

صحة النواب توافق على قانون المجلس الصحي المصري

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ يوافق على مواد الصحة المهنية بقانون العمل

الأكثر مشاهدة

مصر

مجدي حلمي يكتب: قل حاضر تفتح لك الأبواب

6:11 مساءً - 12 يونيو, 2026

حمزة عبد الكريم

بينهم حمزة عبد الكريم.. 3 مواهب عربية تتألق في مونديال 2026

5:15 مساءً - 10 يونيو, 2026

كأس العالم 2026

«الرياضة» توفر تجربة مشاهدة مميزة لمباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

6:57 مساءً - 13 يونيو, 2026

الدعم الاجتماعي

تعزيز كفاءة منظومة الدعم الاجتماعي

5:06 مساءً - 15 يونيو, 2026

السابق التالي

تابع المجالس

إخترنا لك

منتخب مصر

دعم برلماني وشعبي للمنتخب الوطني في بداية مشواره بكأس العالم

6:08 مساءً - 15 يونيو, 2026
تنسيقية شباب الأحزاب

حزب الحرية المصري يشيد بدور تنسيقية شباب الأحزاب في تأهيل الكوادر الوطنية

5:49 مساءً - 15 يونيو, 2026
الدعم الاجتماعي

تعزيز كفاءة منظومة الدعم الاجتماعي

5:06 مساءً - 15 يونيو, 2026
قمة مجموعة الدول السبع

السيسي يشارك في قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا لتعزيز التعاون الدولي

4:19 مساءً - 15 يونيو, 2026
المجالس

جميع الحقوق محفوظة 2023

تصدر عن شبكة نون الإخبارية - تم التطوير بواسطة GMTgroup.agency GMTgroup.agency .

  • الرئيسية
  • أخبار
  • مجلس الشيوخ
  • مقالات
  • اتصل بنا

تابعنا عبر

مرحبًا بعودتك!

تسجيل الدخول إلى حسابك أدناه

كلمة سر منسية؟

استعادة كلمة السر

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل الدخول

Pin It on Pinterest

  • الرئيسية
  • أخبار
  • مجلس الوزراء
  • مجلس النواب
  • مجلس الشيوخ
  • مجالس محلية
  • محافظات
  • اقتصاد وبنوك
  • نقابات وأحزاب
  • أندية ومراكز شباب
  • جامعات ومدارس
  • سياحة وطيران
  • حوادث وقضايا
  • فن
  • منوعات
  • مقالات
  • كاريكاتير
  • المجتمع اليوم
  • ديوان المظالم
  • فض مجالس
  • اخترنا لك
  • البومات الصور
  • فيديوهات
  • من نحن
  • اتصل بنا
لا يوجد نتيجة
مشاهدة جميع النتائج

جميع الحقوق محفوظة 2023