بدأت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
اقرأ أيضا:
-
جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة ويحيل قانون الشهر العقاري للجان المختصة
-
شمس الدين يطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري
-
جبالي يرفع أعمال جلسة مجلس النواب وتأجيل طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة الصناعة
-
صور.. وفد «نقل النواب» يتفقد أعمال تطوير طريق مرسى مطروح – السلوم
-
تعليم النواب تطالب المالية بتنفيذ طلبات التعليم العالي في الموازنة الجديدة
-
تشريعية النواب تناقش مشروع قانون «قمع التدليس والغش»
و نصت المادة الأولى على يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (37) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتي :
مادة (8)
يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية
يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2018 المشار إليه. لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به. والى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
و قالت المذكرة الإيضاحية يأتي قانون الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة في مقدمة القوانين التي تمس مصالح الجماهير فهو ينظم شأنا هاما من شئونهم حينما ينزلون علي حكمه بوجوب شهر تصرفاتهم العقارية، وكانت الغاية من الشهر في تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، فإن السبيل إلى تحقيق تلك الغاية ينبغي أن يكون ميسرا بعيدا عن التعقيد لا يحمل ذوي الشأن مالا يطيقون .
وأضافت فقد جرت مراجعة أحكام هذا القانون على ضوء ما كشف عنه التطبيق لتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه النقص فيها بغية تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلا دون المضي فيها مما هو مثار شكوى جمهور المتعاملين.
وقد جاء مشروع القانون في مادتين، بخلاف مادة النشر وذلك كله على التفصيل الآتي:
المادة الأولى تضمنت تعديلا بالاستبدال لنص المادة ( 8 ) من القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، بغية تقرير التزام المنصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) المشار إليها، على المجموعة السكنية وحدها لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.
وأن يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادرا منها أو من الغير. وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه. أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إليه. فضلا عن أنه يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية: أناطت بوزير العدل إصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (27) لسنة 2018 المشار إليه. لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به. وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية