المجالس – وكالات:
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على المادة ٧٦ من مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي تحظر عمل المهن الحرة بالمناطق الحرة العامة، والتي من بينها (مكاتب المحاسبة والمحاماة).
وسمحت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة عمرو غلاب، للحرف الحرة (النجارة-الكهربائي، غيرها)، بالعمل في هذه المناطق، وغلظ القانون العمل بدون في تصريح بغرامة تصل لـ٥٠ ألف جنيه.
وتنص المادة ٧٦ على: “يكون دخول المناطق الحرة وفقًا للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد سداد رسم سنوي بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.