المجالس – وكالات:
ودعت محكمة جنايات الجيزة ، اليوم الخميس ، حيثيات الحكم بإلغاء القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وزوجته ونجليه من التصرف في أموالهم والسفر، واعتباره كأن لم يكن، وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ الحكم كلا فيما يخصه.
جاء الحكم في ضوء التظلم الذي قدمه «نظيف» استنادًا لصدور حكم ببراءته من محكمة النقض في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب وعضوية المستشارين عبد الناصر حسني ومجدي عبد المجيد وسكرتارية محمود عبد الوهاب وخالد شعبان، إن الثابت من الأوراق أن المتظلم الأول «نظيف» قد نال البراءة بحكم بات صادر من محكمة النقض، ما يكون معه لا محل ولا سند قانوني لسريان أمر التحفظ ومنعه من التصرف في أمواله، ويكون استمرار منعه تعسفا لا تسايره هذه المحكمة، ومن ثم تقضي بإلغاء الأمر الصادر بمنعه من التصرف في أمواله، وتلزم الجهات المختصة بتنفيذ قضائها هذا.
وتابعت الحيثيات أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 62 للكسب غير المشروع تنص على أنه كل من حصل لنفسه أو لغيره كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مالية قيمة الكسب فضلا عن الحكم برد هذا الكسب وعلى المحكمة أن تأمر بذلك في مواجهة الزوجة والأولاد القصر بالرد بقدر ما استفادوا من هذا الكسب غير المشروع، ما يدل على أن إصدار الأمر إذا توافرات موجباته يتوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على الكسب غير المشروع ويدور معه وجوبا وعدما، بحيث لا يتصور صدوره إلا إذا صدر حكم بإدانة الزوج ولا تقوم له قائمة ما دام ألغي الحكم المذكور.
وما دامت المحكمة قد انتهت إلى براءة المتهم، فإنه يتعين إلغاء الأمر بالرد في مواجهة الخصوم المدخلين، وخلاصة ما تقدم أن الحكم البات الصادر ببراءة المتظلم الأول الغي صراحة أمر الرد الصادر ضد باقي المتظلمين.
وبالنسبة للتظلم من منعهم من السفر، فإنه لما كان هذا الأمر إجراء استثنائي يصدر على اعتبارات وظروف تقدرها سلطة التحقيق لضرورات تراها مفيدة لسير التحقيق وإجراءته، وخروجا على الأصل الدستوري وهو حرية الأشخاص في التنقل، فإن هذه الضرورة لابد أن تقدر بقدرها، ولما كان الثابت أن الأمر الصادر بمنع المتظلمين من السفر قد صدر بمناسبة تحقيقات قضية الكسب غير المشروع التي قضي فيها بحكم بات في الطعن بالنقض ببراءة المتظلم الأول وما استتبعه من قضاء، وعلى ما ورد بأسبابه من إلغاء الأمر بالرد في مواجهة الخصوم الثلاثة الآخرين، فان استمرار منعهم من السفر يكون إجراء يجافي المبادئ الدستورية التي تعلو فوق كل اعتبار، ومن ثم يتعين إلغاء هذا الأمر، وعلى جهة الكسب غير المشروع والنائب العام مخاطبة جهة التنفيذ مصلحة الهجرة والجوزات والجنسية بإلغاء هذا الأمر.
واختتمت المحكمة أسباب حكمها، موضحة أنها انتهت إلى سلامة الأساس القانوني والواقعي لطالبوا التظلم ومن ثم تقضي بما تقدم.
وأضافت المحكمة أنه لا يفوتها في قضائها بشأن التظلم في أمر المنع من التصرف، أنه حكما قضائيا وليس قرارا حيث نصت المادة 10 فقرة 2 على الزام الكسب غير المشروع بعرض الأمر على محكمة الجنايات المختصة التي تصدر حكمها في أجل حدده النص، وكذلك نص المادة 11 من ذات القانون بما مفاده أن نظر التظلم ينتهي بحكم.
كان المحاميان مصطفى أحمد ووجيه عبدالملاك قد تقدما بتظلم نيابة عن أحمد نظيف طالبا فيه بإلغاء القرار الصادر بمنع موكله وزوجته ونجليه من السفر والتصرف في أموالهم.