أوضح الدكتور «علي عبد العال» رئيس مجلس النواب، أن المادة 56 تخالف الدستور وتحتاج إلى إعادة صياغة، وأمر بإحالتها من مشروع قانون التنظيمات النقابية إلى لجنة القوى العاملة لإعادة الصياغة.
وتنص المادة على التالي :
« يلتزم عضو المنظمة النقابية بسداد قيمة الاشتراك الشهري الذي تحدده لائحة النظام الأساسي في المواعيد المقررة لذلك، ويجب على المنشأة التي يعمل بها العامل، بناء على طلب كتابي، من العامل وأن تقوم باستقطاع قيمة الاشتراك في العضوية النقابية من أجره، وتوريدها إلى المنظمات النقابية المعينة حسب النسب المحددة باللائحة المالية لتلك المنظمات، وذلك في النصف الأول من كل شهر ميلادي.
ويجب على المنشأة أن توافي هذه المنظمات عند استقطاعها الاشتراكات لأول مرة، وفي النصف الأول من شهر يناير سنويا بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت الاشتراكات منهم وكلما حدث تغيير في هذا البيان شهريا.
يجوز للمنظمات النقابية العمالية في حالة امتناع جهة العمل عن خصم أو توريد الاشتراكات أن تطلب من الجهة الإدارية المختصة تحصيل هذه الاشتراكات لصالحها بطريق الحجز الإداري بناء على قوائم بتحديد الأعضاء المنضمين إليها، ولايخل بذلك بحق المنظمات النقابية العمالية في اقتضاء هذه المبالغ عن طريق المطالبة القضائية، وفي حالة رفع الأمر للقضاء يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديديه عن كل شهر تتأخر فيه المنشأة عن خصم أو توريد الاشتراكات».