قانون التنظيم النقابي من القوانين التى نص عليها الدستور فى المادة 76، وهى تأكيد لنصوص الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر لتعزيز الحرية النقابية ومنح العمال الحق فى تنظيم أنفسهم وإنشاء النقابات للدفاع عن حقوقهم ولتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال من جانب والعمال من جانب آخر، ما يؤدى إلى خلق آليات للتفاوض من أجل حقوق العمال وحماية العمال من الفصل التعسفى ومن الانتقاص من حقوقهم، ما يؤدى إلى انتظام الأعمال والمصانع فى نشاطها ويدفع أيضاً لتشجيع الاستثمار الخارجى الذى يضع نصب عينيه استقرار أوضاع العمال وفقاً لتقارير منظمة العمل الدولية.
الحكومة قدمت مشروع قانون للبرلمان لاستبدال القانون القائم رقم 35 لسنة 1976، الذى يتحفظ العمال والنقابات عليه ويتطلعون لقانون جديد يستجيب لملاحظات منظمة العمل الدولية والتزامات مصر الدولية، وقد وصل إلى مصر وفد منظمة العمل الدولية ليتابع مع ممثلى النقابات العمالية الموقف من القانون الجديد، لا سيما أن البرلمان قد التقى وممثلى النقابات فى جلسات استماع وتلقى العديد من الملاحظات على مشروع القانون الجديد وكان أبرزها:
المادة الثالثة من مواد الإصدار التى تنطوى على التمییز وانعدام المساواة اللذین یقعان بها فى حمأة عدم الدستوریة، حیث تقر بالشخصیة الاعتباریة لنقابات «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، شبه الرسمى فیما تحجبها عن المنظمات النقابیة الأخرى «المستقلة عن الاتحاد».
المادة 2 التى تعدد وتحصر الفئات التى یسرى علیها القانون والتى أسقطت بعض القطاعات مثل العاملین بالصید، وأصحاب المعاشات الذین كانت نقابتهم ولم تزل من أكثر النقابات كفاءة وحیویة.
المادة 10 التى تعد استنساخاً معدلاً من المادة 7 سیئة الذكر فى القانون رقم 35 لسنة 1976.. حیث تتمسك بالبنیان الهرمى للنقابات وتفرض نموذجاً واحداً للتنظیم النقابى [نموذج الاتحاد العام لنقابات عمال مصر «الحكومى»].. وعدم الاعتراف بالاتحادات الإقلیمیة والقطاعیة التى بادر العمال المصریون إلى تكوینها خلال الأعوام السابقة.
المادة 11 التى تحظر تكوین أكثر من لجنة نقابیة للمنشأة -مستخدمة عبارة مُبَطنة- والتى تشترط ألا یقل عدد أعضاء نقابة المنشأة وعدد العاملین فى المنشأة عن عدد معین [وافق المجلس مبدئیاً على عدد 250 فیما یفترض أن تُعاد المداولة فى المادة بناءً على طلب الحكومة].. حیث غنى عن الذكر أن حظر تكوین أكثر من لجنة واشتراط مثل هذه الأعداد یفترق افتراقاً حاداً عن المعاییر المستقر علیها، ویخالف اتفاقیة العمل رقم 87 مخالفة صریحة.
المادة 12 التى تقید تكوین النقابات العامة والاتحادات بشروط تعجیزیة فیما یتعلق بأعداد العضویة.. المادة 41 التى تفتقد شروط التجرد والعمومیة المفترضة فى النص القانونى لما یبدو من أنها مفصلة لتحقیق مصالح أفراد بعینهم، ویقترح إلغاؤها حیث لا مبرر لوجودها مع تعدیل نص المادة 42.
المادة 42 الخاصة بشروط الترشح لعضویة مجالس إدارة المنظمات النقابیة فیما یفترض أنه شأن النقابات وجمعیاتها العمومیة.. كما أنه من المفترض أن یكون الترشح للهیئات التنفیذیة حقاً لجمیع أعضاء الجمعیة العمومیة.
المادة 43 الخاصة بمدة الدورة النقابیة، وقواعد وإجراءات الانتخابات النقابیة، التى یفترض أنها شأن الجمعیات العمومیة التى ینبغى أن تضع لوائحها دون تدخل، وأجمع ممثلو النقابات أن القواعد والإجراءات المنصوص علیها تبدو استنساخاً للقانون رقم 35 لسنة 1976 فیما كان ینظمه من إجراءات انتخابات تناسب التنظیم الواحد الذى كان قائماً فى الإدارات الحكومیة ووحدات القطاع العام.. الواضح أن المشروع الحكومى لن يدخل عليه أى تعديل، الأمر الذى يشكل خطورة على مناخ الاستثمار، ويمكن أن يؤدى إلى انسحاب شركات من مصر نتيجة صدور قانون يهدر حقوق العمال فى حقهم فى التنظيم النقابى الديمقراطى والحر.