أكدت النائبة فريدة الشوباشي، أن الدين عندنا أصبح بالمظهر فقط، مع العلم أن الدين في الأساس هو بالجوهر، متابعة: الكثير في الماضي لا ينظر للمرأة إلا للنصف الأسفل من الإنسان.
أخبار ذات صلة:
-
جلسة مجلس النواب تشهد جدلاً بسبب عقوبتي الحبس والسجن للمتحرش
-
أيمن أبو العلا يقدم تعديل تشريعي بتشديد عقوبة التحرش بالأطفال
ويأتي ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش.
قانون العقوبات لمواجهة التحرش
وقالت النائبة: محدش قال إن المرأة هي اللي تصدرت المشاركين في ثورة الشعب في 30 يونيه، مؤكدة أن أي عظيم في التاريخ لم يكن له وجود بدون إمرأة.
وأشارت النائبة، إلى أن كل من يشير إلى أن المرأة هي من أسباب التحرش “مشوهين نفسيا”.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون العقوبات بشأن مواجهة ظاهرة التحرش “قفزة للأمام” وليس خطوة فقط.
وكانت بدأت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حيث يقضي التعديل بتغليظ عقوبة التحرش خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التحرش تعدٍ وانتهاك لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً.
وقال في تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون العقوبات المقدم من النائب أشرف رشاد بشأن مواجهة التحرش: باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع؛ وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية