ناقشت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عدد من مشروعات القوانين الهامة والتصويت النهائى عليها حيث وافق المجلس بشكل نهائى أمس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.
آخبار ذات صلة
-
مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي
-
مجلس النواب يحيل تعديلات لائحته الداخلية للجنة التشريعية
-
جلسة مجلس النواب تشهد جدلاً بسبب عقوبتي الحبس والسجن للمتحرش
وجاءت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.
أخطار الإرهاب
ونصت المادة الثانية من القرار بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.
ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لاحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
وأعلن النائب الوفدى سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقة حزب الوفد على قرار رئيس الجمهورية مد حالة الطوارىء مشيرا فى كلمته التى ألقاها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب امس الاثنين مضيفا أن قرار رئيس الجمهورية يهدف للحفاظ على الوطن والمواطن المصرى مؤكدا أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تقف خلف القيادة السياسية ونعلن من هنا تجديد الثقة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى ولاى قرار يتخذه أو إجراء فيما يتعلق بسد النهضة والحفاظ على أمننا المائى وأن الشعب المصرى باكملة خلف القيادة السياسية ووجه “وهدان”الشكر والتحية للقوات المسلحة والشرطة المصرية لما يبذلوه من جهد وتعب للحفاظ على الامن القومى وحماية الجبهة الداخلية والخارجية نؤيد مشروع
كما وافق مجلس النواب بشكل نهائى، على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ومن بين المواد التى أقرها المجلس المادة 417 من اللائحة التى تنظم الوضع حال حل أى من مجلسى النواب أو الشيوخ حيث يقضى التعديل بأن يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس، ويتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلسين.
يذكر أن المادة فى القانون القائم للائحة رقم 1 لسنة 2016 ينص على أنه فى أحوال حل مجلس النواب يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، وأشارت اللجنة التشريعية فى تقريرها إلى مبررات دستورية وراء تعديل اللائحة منها إنشاء غرفة ثانية للبرلمان ممثلة فى مجلس الشيوخ، بموجب التعديلات الدستورية وحددت المادة (298) منه اختصاصاته، حيث قضت بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته.
كما قضت المادة (249″من الدستور بأن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
واشار التقرير إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد صدرت فى 1 أبريل 2019 أى قبل إجراء التعديلات الدستورية فإنه بات من الضرورى تعديل بعض أحكامها لتتسق مع الأحكام الدستورية الجديدة، ومنها إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التنسيق فى العديد من الإجراءات بين المجلسين (النواب) الشيوخ، وحدد التقرير المبررات قانونية لتعديل اللائحة فاشار إلى أنه ترتب على التعديلات الدستورية المشار إليها استحداث قوانين جديدة، وتعديل فى قوانين قائمة، فقد استحدث قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وأقر مجلس النواب اتفاقيتين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع عدد من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول حيث جاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو الحرية بدلتا النيل بالاضافة الى مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انبرجي (نايل)بي.في وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6لسنة 2014للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية(قطاع-أ)بدلتا النيل.
كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، بشكل نهائى، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة ، حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:” أ “إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
د) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.
في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
أعلن مجلس النواب موافقته بشكل نهائي على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وتعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن في مجموعه. وتنص المادة الأولى على: وتضاف مادتان جديدتان برقمي: 5 مكرراً، و20 مكرراً (أولاً) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي:
مادة 5 مكرراً:
يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُّتب.
وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن -في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة- الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.
مادة 20 مكرراً أ (أولاً):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكرراً)، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما وافق المجلس على على تعديل أحكام قانون العقوبات في مواجهة التحرش في مجموع المواد، وإحالته لمجلس الدولة.
وجاءت نص التعديلات على النحو التالي:المادة الأولى:
المادة ٣٠٦ مكرراً (أ):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان.ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد، يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري ووجه رئيس البرلمان، قبل رفع الجلسة التهنئة لجموع الشعب المصري والأمة الإسلامية جميعا بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية