يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة الان، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 الخاص بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
أخبار ذات صلة:
-
السيسي: تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لمدة 5 سنوات
-
استنفار أمني تزامنا مع احتفالات أعياد تحرير سيناء
-
تشديدات امنية بمحيط المنشآت العامة بالدقهلية
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها”.
المادة الثانية:
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية. المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري”.
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:
يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.
وكانت المادة الثالثة التي يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار. بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F