وافق مجلس النواب، نهائيا «بالوقوف» اليوم الاثنين، على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية للدولة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس حيث تمت الموافقة على تعديل المادة الأولى إصدار في فقرتها الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
اقرأ أيضا:
-
مجلس النواب يوافق على مواد مشروع قانون المالية الموحد
-
النواب تقرر إعادة مادة من مشروع مقدم من الحكومة
-
البرلمان يقر مواد الإصدار بقانون المالية الموحد
-
أبو العلا: قانون المالية الموحد يمثل نقلة هامة في ضبط أداء موازنة الدولة
جاء ذلك بعد طلب الحكومة أمس بإعادة المداولة على المادة ليصبح نصها: لمجلس الوزراء أن يستثني عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التي تتم بنظام المشاركة، والتي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، أو أحد الصناديق الفرعية أو أيا الشبكات التابعة لأي منها، بعد استطلاع رأي وزارة المالية، وبما يتسق وضبط المادة (17) من مشروع القانون.
كما وافق المجلس أيضا على المادة المؤجلة من مشروع القانون وهي المادة 17 والتي تنص على: لا يجوز البدء في إجراءات أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع في المشروعات التي تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.
وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء في إجراءات التعاقد عليه، بناءً على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.
قانون المالية الموحد
على جانب آخر استكمل مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم مناقشة قانون المالية الموحد ووافق على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأرجأ المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، خلال ترأسه الجلسة العامة، الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صدور قرار من الوزير المختص باستمرار العمل بالموازنة القديمة في حال عدم اعتماد الموازنة الجديدة للسنة المالية «إجراء تنظيمي».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، بعد طلب النائب أحمد فؤاد أباظة، أثناء مناقشة المادة 28 من مشروع القانون التي تنص على «إذا لم تصدر قوانين ربط الموازنات قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنات السنة المالية السابقة إلى حين صدورها، على أن يصدر الوزير قراراً بذلك».
وطالب النائب بعدم ربط العمل بالموازنة القديمة في حال عدم اعتماد الموازنة الجديدة بموافقة الوزير، مطالبا بحذف الفقرة الأخيرة «على أن يصدر الوزير قراراً بذلك».
وأوضح وزير المالية، أنه في نهاية السنة المالية مراقبي الحسابات يبدأ في إغلاق الموازنة القديمة، استعدادا للعمل بالموازنة الجديدة.
وقال الدكتور محمد معيط، صدور قرار الوزير المختص ضروري ليكون ملزما لموظفي الجهة وكذلك مراقبي الحسابات. مشيرا إلى أنه إجراء تنظيمي لحماية كلا الطرفين، وتأكيدا على استمرار العمل بالموازنة السابقة. حتى يكون هناك مستند من الوزير المختص، وحتى لا يتم تعطيل العمل.
من جهته أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة تصدر بقانون مدته سنة. لذلك في حال عدم تجديد القانون بصدور قانون الموازنة الجديد في الموعد، فإن العمل بالقانون السابق بالموازنة يحتاج لقرار وزاري.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن مفتشي وزارة المالية العامة هم من يحمون المال العام والاستيلاء عليه. ويجب حمايتهم وإعطائهم الضبطية القضائية للقيام بعملهم.
وأضاف معيط أن المجلس سبق وأن أقر قانونا يعطي بعض موظفي الوزارة الضبطية القضائية. وهم أقل عملا من مفتشي الوزارة الذين يقومون بحماية المال العام ويحافظون على المال العام، مطالبا بأن يعطى لهم الضبطية القضائية.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على حذف المادة 59 من مواد مشروع القانون.
ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد. يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي بمراعاة نظم الميكنة الحديثة. مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل. وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود. كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.
حيث جاءت المادة الأولى من قانون مشروع قانون المالية العامة الموحد والخاصة بالتعريفات، كالتالي: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المالية العامة: العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة في تحقيق أهدافها العامة المختلفة.
الموازنة العامة للدولة: البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة.
موازنة البرامج والأداء: أسلوب يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
البرامج: مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات، لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة.
إطار موازني متوسط المدى: بيان يحتوي على تقدير الموارد والاستخدامات لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، وتكون تقديرات كل سنة مالية على حدة.
الحساب الختامي: تقرير عن التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية.
الوزارة: وزارة المالية، الوزير: وزير المالية، السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.
الجهات الإدارية: الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.
الجهة المستقلة: الجهات والهيئات والاجهزة التي ينص عليها الدستور بانها مستقلة والجهات والهيئات والاجهزة التي ينص في قانون انشائها على أنها مستقلة.
وحسم المجلس في جلسته العامة المادة الثالثة المؤجلة من جلسة الأمس. وكذلك وافق على إعادة المداولة بشأن المادة 23 بناء على طلب الحكومة
وأقر البرلمان في مادته 22 عرض مشروعات قوانين الموازنة العامة على مجلسي الوزراء والنواب.
وفي المادة 37 حظر على ممثلي وزارة المالية الحصول على أي مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية.
وفي المادة 73 حظر على ممثلي وزارة المالية الحصول على أي مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F













