قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن التعديلات التي أجريت على قانون الأحوال الشخصية استوفت جميع الإجراءات الدستورية واللائحية، وأصبحت جاهزة تمهيدا لمناقشتها في دور الانعقاد القادم، مؤكدة أن التعديلات تضمن استقرار الأسرة، والحفاظ على حقوق المطلقة وأطفالها من جراء تأخر الفصل في إجراءات التقاضي.
ويناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث عددا من مشروعات القوانين التي تشغل اهتمامات المواطنين، من بينها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق وإعلام الزوجة الأولى بالزواج عليها باعتباره حق إنساني ودستوري، وضمان توفير مسكن ملائم للمطلقة غير الحاضنة التي لا يوجد لها مأوى أو مصدر دخل، وسرعة البت في المنازعات المتعلقة بالأسرة.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية
التعديل الأول من مشروع القانون يتضمن إجراءات إعلام الزوجة الأولى أو الزيجات السابقة باعتباره حق إنساني ودستوري، حيث أقر مشروع القانون أنه على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
وفي حالة رغبة الزوج في الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إدارى، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوم.
ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.
التعديل يضمن حق الزوجة الأولي بالعلم بالزواج
وقالت النائبة أمل سلامة إن هذا التعديل يضمن حق الزوجة الأولي بالعلم بالزواج بأخرى حيث أن الواقع العملي أثبت أن الآليات المتبعة للعلم لا تجدي ولا تحقق آثارها، مما يجب معه إحكام القبضة على آليات العلم والإعلام، وترك حرية الاختيار لها، كحق أصيل لها، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوم، للقضاء على إطالة أمد النزاع وإهدار حقوق الزوجة.
بينما يتناول التعديل الثاني في مشروع القانون آليات توثيق «الطلاق الغيابي» حيث نص أنه على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن، وأن يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطلاق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين.
وترتب أثار الطلاق من تاريخ توثيقه وإيداع النفقة المؤقتة المنصوص عليها في هذا القانون. إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى. إلا من تاريخ علمها به، حيث ربط التعديل تحقيق آثار الطلاق بتاريخ علم الزوجة المطلقة به. كي نتلافى آثار الطلاق الغيابي دون معرفة الزوجة به.
تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذها
أما التعديل الثالث فيعالج إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذها خلال 60 يوما، حيث نصت التعديلات المقترحة على حلول واليات جديدة لتقدير النفقة المؤقتة لا تعتمد فقط على التحريات والتي قد تظلم المرأة في بعض الأحوال، وإنما قدر مشروع القانون نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن 1500 جنية، في مدة أقصاها ستين يوما، وعلى القاضي أن يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفقا للائحة التنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التي تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن في حالة الزوجة غير حاضنة.
وتسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن أخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي. وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون.
طلاق المرأة غير الحاضنة والتي ليس لها سكن أو مصدر معيشة أو إعاشة
التعديل الرابع يعالج إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة والتي ليس لها سكن أو مصدر معيشة أو إعاشة. فقد نص مشروع القانون على أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة. من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب. يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي. ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي.
والجديد هنا هو تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي على مستوى كل محافظة. والتي تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية. للمرأة بلا مأوى، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته قرار من وزير الإسكان.
هذه الإجراءات تضمن حياة كريمة للمطلقة التي هي بلا مأوى أو مصدر دخل، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحق المرأة في حياة كريمة.
طلاق الزوجة بعد 10 سنوات وتركها بلا مأوى أو معيشة
أما التعديل الخامس فيعالج إشكالية طلاق الزوجة بعد 10 سنوات وتركها بلا مأوى أو معيشة. لاسيما وإنها شريكة مع الزوج في بناء الحياة والممتلكات. ولها النصف فيما امتلكه أو اكتسبه أثناء هذه المدة. فقد نص التعديل على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها . ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدني 1500 جنية.
وإذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة. بنفقة خمس سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2000 جنية
وإذا كان الطلاق قد تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة. تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2500 جنية.
وجاء التعديل بحل إشكالية عدم مقدرة الزوج على دفع هذه النفقة. حيث وضع لها حلا وأجاز الترخيص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة. تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية
سرعة البت في كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة
أما التعديل السادس فيعالج سرعة البت في كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة، وهذا التعديل يأتي اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لإنجاز القضايا المتأخرة بمحاكم الأسرة، حيث نص التعديل على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محاكم الأسرة، على أن يتم البت في كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة خلال 60 يوم.