وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلى عبد العال، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف وذلك من حيث المبدأ.
وينص مشروع القانون على إنشاء «المجلس الأعلي لمواجهة الإرهاب والتطرف» يحل محل «المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف» المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 ، يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية: رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر الشريف و بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية و القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، ووزير الاوقاف، والوزير المختص بشئون الشباب والرياضة، والوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير العدل، والوزير المختص بشئون الثقافة، والوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزير المختص بشئون التعليم العالى والبحث العلمي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الادارية، وثلاثة شخصيات عامة يختارهم رئيس الجمهورية.
ووفقا لمشروع القانون، ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك ، وتنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من جهات الدولة المعنية ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، و يصدر بتعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس المجلس، بناء على ترشيح الأمين العام، على أن يكون من بينهم ممثلون عن جهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، المخابرات الحربية، وهيئة الرقابة الإدارية.
و تتكون موارد المجلس – وفقا لمشروع القانون – مما يأتي: الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك ،القروض التى تعقد لمصلحة المجلس وبشرط موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين، على أن تعفى من جميع الضرائب والرسوم الأموال الخاصة بالمجلس والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، كما لايسرى على أمواله أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لايسرى عليها أى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا. وتخصم التبرعات الموجهة للمجلس من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقا للنسبة المحددة قانونا.