المجالس – وكالات:
يناقش البرلمان خلال جلساته الأسبوع المقبل، 10 مشروعات قوانين منها 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تتعلق بـ [bctt tweet=”فرض رسوم لصالح القضاة وأعضاء الشرطة” via=”no”]، وفرض رسوم إضافية على الراغبين فى العمل بالخارج، والأجانب المقيمين فى مصر.
يخص المشروع الأول صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، والذى شهد جدلاً وانتقادات خلال مناقشته بالجلسات الأخيرة للبرلمان بسبب رفض النواب فرض رسوم على المواطن البسيط فى مثل هذه الظروف لصالح القضاة، ومن المنتظر أن يحسم البرلمان قراره بشأنه الأحد المقبل.
أما القانون الثانى الذى يناقشه البرلمان الأسبوع القادم فهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، وأسرهم وذلك بتعديل بعض المواد الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية، والتى حسبما جاء فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون لم يطرأ عليها أية زيادات منذ عشرين عامًا.
ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والتى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما لا يجاوز خمسة جنيهات بدلا من القيمة الحالية التى تتراوح ما بين جنيه و3 جنيهات.
كما رفعت الرسم المفروض على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 إلى جنيهين، واستحدث نصا يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات واستحدث نصا يفرض رسم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وذلك فى ضوء سابقة الغائه بالقانون وفرض مشروع القانون رسم على طلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات.
ويتناول القانون الثالث مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها ويتضمن زيادة الحد الأقصى للرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول والإقامة والغرامات التى توقع على المخالفين لأحكام ونص المشروع على زيادة مقابل التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (8، 12، 13، 14، 16) إلى 300 جنيه.
وزيادة الغرامة على من يخالف المادة (16) التى توجب على الأجنبى الحصول على ترخيص لإقامته ومغادرته إلى ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من التخلف وتضاعف القيمة بنسبة 50% عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف، وذلك بدلًا من قيمة الغرامة المنصوص عليها فى القانون القائم وهى مائة جنيه لكل الحالات.
كما تضمن المشروع رفع الحد الأقصى لقيمة الرسوم الخاصة بمنح التأشيرات بأنواعها ليكون خمسمائة جنيه بدلا من خمسين جنيها.