وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بشكل مبدئي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
اقرأ أيضا:
-
مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
-
أيمن أبو العلا: قانون مواجهة الأوبئة يمنح الدولة الحق لمواجهة أي جوائح
-
عبد العظيم: قانون مواجهة الأوبئة والجوائح ينظم عملية تأجيل تحصيل فواتير الكهرباء
-
النواب يوافق نهائيا على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة
وأجازت المادة الأولى من مشروع القانون إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها: حفاظاً على صحة وحياة المواطنين.
وقررت المادة الثانية أن إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية يكون بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، على أن يحدد القرار المشار إليه مدة ونطاق سريانه.
وتضمنت المادة الثالثة إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة، تشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين، وأجازت لرئيس مجلس الوزراء ضم من يراه إلى عضوية هذه اللجنة، أو الاستعانة بمن تراه اللجنة من الخبراء والمختصين، على أن يدعو رئيس اللجنة أعضاءها لعقد اجتماعها فور صدور قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.
كما تضمنت المادة الرابعة بعض الإجراءات والتدابير التي يجوز للجنة اتخاذها في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، ويصدر بها قرار من رئيسها.
وأجازت المادة الخامسة للجنة، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن تتخذ بصفة استثنائية، أي إجراء ذا طابع اقتصادي أو مالي، لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزي بحسب الأحوال.
وأنشأت المادة السادسة أمانة فنية للجنة، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، على أن تتولى الأمانة الفنية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد الدراسات والتقارير والإحصاءات اللازمة لتقييم حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنة، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة، وكذا كافة ما يسند إليها من رئيس اللجنة.
وقررت المادة السابعة فرض عقوبة حال مخالفة أحد الجزاءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها وفقاً لأحكام القانون، كما قررت فرض عقوبة عل كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدبير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها وفقاً لأحكام القانون، وكذا تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مُغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وعاقبت المادة الثامنة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها وفقاً لأحكام القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة التي وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وقررت مسئولية الشخص المعنوي بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أو لصالحه.
وقررت المادة التاسعة أحوال، وإجراءات وقيمة وآثار، التصالح في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام القانون أو القرارات المنفذة له.
كما أقرت المادة العاشرة الجزاءات الإدارية التي يجوز فرضها بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، حيث أجازت لرئيس اللجنة أن يصدر قراراً بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة تنفيذاً لها وفقاً لأحكام القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.
والمادة الحادية عشر والأخيرة تتعلق (بالنشر والسريان) وجاءت هذه المادة خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ومنحت المادة الأولى لرئيس الوزراء الحق في اتخاذ التدابير الأتية في حال تفشي الأوبئة والجوائح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وهي :
1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة.
2- تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
3- تعطيل الدراسة لمدة محددة، جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محددة.
6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة.
9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية. بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.
12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة. أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال. كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
13- تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة. نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً.
15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
16- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.
17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
18- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
19- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
20- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها. وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
21- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية. وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية. على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل. ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي. والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.
22- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
23- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
24- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية. وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك. وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
25- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
ويجب أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويُعرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم وجب عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، وتتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التي عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المُشار إليها.
ونصت المادة الثانية على تشكيل لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية» برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية. والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني. والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية. ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة.
ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين. ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F